الحقوق القانونية الشّركسيّة

الحقوق القانونية الشّركسيّة

 4 (3)

إعداد: عادل بشقوي                                                                                                                                                         20 مايو/أيار 2014، الذكرى السّنويّة المائة والخمسون للإبادة الجماعية الشركسية والتطهير العرقي والترحيل والأعمال الشّرّيرة المرافقة الأخرى التي قامت بها روسيا القيصرية…

عرف الوطن الشركسي عبر آلاف السّنين  بأنه يقع في المنطقة الواقعة في شمال – غرب القوقاز المحاذية لشواطئ البحر الأسود الشّماليّة – الشّرقيّة والممتدة بين بحر آزوف وأبخازيا، حيث شهدت المنطقة على مدار السنين محاولات الغزاة والطّامعين والمستعمرين للسيطرة على شركيسيا من خلال الحملات والحروب العدوانيّة التي تخللتها عمليات الكر والفر، إلا أن الشّراكسة ومن خلال ممارستهم لحقهم الطّبيعي في الحرّيّة والكرامة الوطنيّة، استطاعوا في كل مرّة تعرّضوا فيها لمحاولات السيطرة عليهم وعلى وطنهم بان يلجأوا إلى الجبال ويستمروا في عمليات المقاومة والإغارة على أعدائهم ليستطيعوا في نهاية المطاف من طردهم أو القضاء عليهم، إلا أنّهم تعايشوا أيضاً بالود مع بعض الشعوب والأمم التي عبرت المنطقة سواءاً بشكل مؤقّت كالإغريق واليونان القدماء أو الّذين هم من أصول فارسية أو تركيّة وانتقلوا إلى منطقة القوقاز وأقام بعضهم بجوار بعض القبائل الشركسيّة بشكل دائم، وهكذا استطاع الشّراكسة البقاء في وطنهم الذي ورثوه عن اجدادهم، إلى أن أعلنت روسيا القيصرية حربا عدوانيّة لا هوادة فيها من اجل السّيطرة على شركيسيا بأي ثمن والقضاء على وجود الأمّة الشّركسيّة، واستمرّت هذه الحرب 101 سنة، والتي اعتبرت أطول حرب خاضتها الدّولة الرّوسيّة على مدى تاريخها، وهي الحرب الرّوسيّة/الشّركسيّة أو كما تُدْعى بالحرب الرّوسيّة – القوقازيّة، لكن الّتي أسمتها الحكومة الروسيّة وللآن بالحرب القوقازيّة، في محاولة من أجل نزع الصّفة الواقعيّة عنها وعن مجرياتها وتداعياتها!  

مطابقة الواقع مع النتائج وتداعياتها

إن حقوق الأمة الشركسية غير القابلة للتصرف أو التنازل أو التناسي لا يمكن ولا يجوزأن تهمل أو أن يفرط بها لأن الشراكسة يتوقون إلى العيش في وطنهم كأي أمّة أخرى وإلى استرجاع حقوقهم المسلوبة الّتي هي أحب الى القلب والوجدان مما تم الحصول عليه وما يتوهم البعض بان هناك في هذا العالم ما هو أغلى من الوطن، خاصة وأن السعي لذلك هو غاية نبيلة بحد ذاتها ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التفاني والصدق والإيثار للوصول إلى الهدف المنشود، وان كل من ينسى أو يتناسى الوطن أو يفكر بالتنازل عن الحقوق الوطنية المشروعة سواء الشخصية أو الجماعية فانه يعتبر منافقا وانتهازيا وعميلا رخيصا لكل متربص بالأمة سواء في الوطن أو في أماكن تواجد المجتمعات والجاليات الشركسية على امتداد العالم.

فيما يتعلق بما سبق فإن المنطق يفرض تحرّي القواعد التي تتصل بشتّى مجالات التفكير الإنساني في مختلف ميادين الحياة؛ فالإنسان، و”من أجل تصحيح تفكيره من حيث الأسلوب والصورة وكذلك من حيث المحتوى والمادة، يحتاج الى معرفة قواعد المنطق وقوانينه، وإلا سوف لن يتمكَّن من أن يفكِّر تفكيراً صحيحاً يميِّز من خلاله الحق من الباطل فيتورَّط في الخطأ والإنحراف الفكري من غير أن يدرك سبب ذلك”. وهنا وبناءاً عليه يستدل من خلال

المعرفة بأن تصحيح عملية التفكير ومطابقة المنطق على الواقع سيؤدّي بالضّرورة إلى بلوغ الحقيقة الماثلة ألا وهي أن الذي يكون “غير مُطَّلع على قوانين المنطق أو لا يراعيها، فليس هناك ضمان لصحَّة أفكاره أصلاً”  (https://www.massira.jo/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF).

في سياق متصل، لكن جاء في الوقت الذي كانت الحرب الروسيّة – الشّركسيّة تضع أوزارها ولم تنطبق على الحالة الشّركسيّة في ذلك الزّمان، رغم أن الشّراكسة تعرّضوا للقتل والإبادة الجماعيّة والتطهير العرقي ما أدّى إلى التّهجير القسري لتسعين بالمئة من الّذين بقوا على قيد الحياة في ظروف قاسية ووحشيّة، فقد تم تطوير ومن ثم إقرار القانون الدولي الإنساني خلال المائة والخمسون عاما الماضية برعاية اللجنة الدّوليّة للصليب الأحمر، والّذي صدر بعدها بشكل  قواعد دولية “أجمعت على حقيقة واحدة مفادها أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب”، و”يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمّن الحماية للفرد وحقوقه”؛ وهو “مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة تحديداً من أجل حل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد “– لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع من اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات” (http://www.icrc.org/ara/war-and-law/index.jsp).

الحق الطّبيعي والأنظمة الإستبداديّة

والحق الطبيعي هو الحق الذي يملكه كل إنسان لحظة ولادته، كحق الكرامة الإنسانية والحرية في اختيار ما يناسبه لتقرير مصيره. ويحدد أن لكل إنسان، بغض النظرعن جنسه عمره ومكان سكنه ولونه وانتمائه العقائدي حقاً ثابتاً يمتلكه كإنسان. إن الحقوق الثابتة هي كحق الملكية وهي ليست كالحقوق المكتسبة، لذلك”لايمكن لأحد التصرف بها كسلبها أوالتخلي عنها أواستبدالها” و”الحقوق الطبيعية على ارتباط وثيق بالحقوق الإنسانية“، وتعتبر هذه الحقوق حقوق أبدية وليست مرحلية وتنتمي بكاملها لمجموعة الحقوق الأساسية ولايمكن لسلطة بشرية التدخل بها أو حتّى التأثير عليها (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A).

ومن البديهي أن “تركيا العثمانيّة” تتحمل جزءًا من المسؤولية أيضا عن عواقب المحنة الشركسية، التي لعب العثمانيّون دوراً في العديد من عناصرها، سواء كان سلبيا أو إيجابياً، والتي أدّت في نهاية المطاف إلى تهجير المهجّرين الشّراكسة إلى الأماكن التي قرّرتها وأقرّتها لهم سلطات الإمبراطورية العثمانية والتي في النتيجة كانت تصب في تأمين مصالحها فيما يتعلّق بحماية الحدود والتخوم في أطراف الإمبراطوريّة المترامية الأرجاء والتي كانت في حالة من الضعف والتفكك؛ والآن، ومن هذا المنطلق يأتي واجب الدّولة التركية في دعم قضايا حقوق الإنسان التي تتعلق بالأمّة الشّركسيّة، وأن تمد يد المساعدة والمناصرة إلى الشراكسة العالقين في أتون الحرب الأهلية الّتي تجري الآن في سوريا، للخروج إلى شاطئ الأمان “أوّلا”، وقد حدث ذلك بالفعل على نطاق محدود عندما نقلت طائرة مجموعة من المهجّرين الشركس السوريّين بتاريخ 27 مارس/آذار 2013 من بيروت إلى غازي عنتاب في تركيا لإيوائهم في مجمع خاص بالشراكسة السوريين؛ و”ثانيا” لمساندة الأمّة الشركسيّة في سبيل الحصول على هدفها الأسمى ألا وهو استرداد الحقوق الشّركسيّة في العودة إلى الوطن الأم واسترداد الحقوق المسلوبة.

ولأن المحنة التي تعرّضت لها الأمّة الشّركسيّة كانت ولا تزال نتيجة لسياسة إستبداد وطغيان روسيا القيصريّة واستمرار الحكومات الرّوسيّة المتعاقبة على نفس النهج الإستعلائي والسّادي في التعاطي مع الشّراكسة وقضيّتهم التي لم يتم البت بها على النحو المطلوب، فإنّه من الحتمي أن يتم إلقاء الضوء على الأنظمة القائمة على الطغيان من أجل المقاربة والمقارنة، والتي تتألّف من الأنظمة الفاشية والعنصرية والنازية والتي لا تبدي أي اهتمام للقيم الإنسانيّة السامية وتعمل دائماً على التدخل في حياة الأفراد والجماعات معتمدةً على القمع وعلى سياسة الإستحواذ والإستقواء من أجل فرض الأمر الواقع الّذي لن يكون في جميع الأحوال متماشياً مع مصلحة المراد قمعهم، بل للتأثير على معنوياتهم ومجريات حياتهم، وبالتالي يمكن وصف الأنظمة المشار إليها على النحو التّالي:

*النّظام الفاشي، “يصبح الفرد في دول الأنظمة الفاشية أداةً لا تملك في الحقيقة إلا الحقوق الأولية (كحق التنفس مثلا)”. و”تُهدر في النظام الفاشي كل الحقوق الطبيعية إذ تحاول هذه الأنظمة بناء جوهر اجتماعي ذو لون واحد ولا تتورع في هذا المنحى عن محاولة كسر شوكة الفرد والتدخل قسرا في تشكيل جوهره ليتماشى مع مبادئ النظام الذي يعتبر نفسه صاحب كلمة الفصل لأن هدفه في النهاية هدف سامي وشريف ألا وهو خير الجميع (كما يؤمن ويعتقد)” أو حماية الكيان الّذي يحرص على تعزيزه وتقويته، “فينزوي الفرد وينطوي على نفسه في محاولاته حماية شخصه وغالبا ما يصير النفاق أهم وسائل التفاعل البشري الأفقي. وخلال أيام الأنظمة الفاشية الأخيرة لا تتورع السلطات التي تكون قد اندمجت في سلطة واحدة، عن إبعاد كل الأفراد المختلفين معها رأيا وعن حرمانهم حتى من الحقوق الأولية كحق الحياة”.

*”النّظام النازي يرفض وجود عرق أو لون إلى جانب العرق الذي يعتبره أفضل العروق”، “فهو إذاً يحاول التدخل في الأفراد شكلا وجوهرا”.

 *نظام الفصل العنصري يقوم على قوانين حكم الأقلية للأغلبيّة كما كان الحال في جنوب أفريقيا، ويكمن هدف نظام الفصل العنصري (الأبارثايد) إلى خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية. ويتم تقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية وطبقيّة

 (http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/428351/07-12-2013).

إن الإفراط بالتبجح والغرور الّذي يسيطر على البعض ويلازمه، يجعله بالضّرورة متمسّكاً بمصالحه الذّاتيّة والأنانيّة بغض النّظر عن الظروف والنتائج والسبل التي يختارها ويحاول انتهاجها وفرضها لتحقيق أطماعه وأغراضه. وليس بخفي أن معظم الحروب تقع من أجل إشباع الأطماع التوسعية بأراضي الغير ومن أجل السيطرة على مقدّرات وثروات ومصائر الأمم والشعوب. والتاريخ يشهد على الظلم والقتل والتدمير والاحتلال والتهجير عبر انتهاكات مارسها الطّغاة للإعتداء على حريات الآخرين وسلب حقوقهم واحتلال أوطانهم، من خلال القسوة الّتي لا تعرف حدوداً ولا قيوداً من أجل إشباع الرغبات والنزوات الإستعماريّة (http://www.elaph.com/Web/opinion/2013/7/821676.html).

جهود منظمة اليونسكو لحماية المواقع التراثية العالمية في غرب القفقاس

لجنة التراث العالمي في اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) وخلال دورتها ال (33) التي عقدت في مدينة إشبيلية الإسبانية في الفترة من 22 إلى 30 يونيو/حزيران 2009، قامت بدراسة 178 حالة لمواقع للتراث العالمي (http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/world_heritage_committee_to_meet_in_seville_to_inscribe_new_sites_on_unescos_world_heritage_list/) كما قامت بالنظر في طلبات إدراج مواقع جديدة على قائمة “اليونسكو للتراث العالمي”، وتناول اجتماع اللجنة ضرورة الحفاظ على مواقع التراث العالمي في منطقة غرب القفقاس وخاصة منطقة سوتشي التي ستقام على أرضها دورة الألعاب الأولمبيّة الشّتويّة في عام 2014، وكذلك المناطق المحيطة بها.

وقد دعا قرار اللجنة الختامي مدعوماً بتوصيات منظمة السلام الأخضر في الدولة الروسية، الى اتخاذ قرارات بشأن النظام القانوني لحماية التراث، وتوضيح حدود المنطقة المحمية، وقواعد إدارة المحميات الطبيعية في اقرب وقت ممكن، وبالإضافة إلى ذلك، طُلب من الحكومة الروسية مراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بالبرنامج الاتحادي المعروف باسم ” جنوب روسيا (2008-2012) ” التي تقرّر تنفيذها في  اقليم كراسنودار وجمهورية الأديغيه وجمهوريّة كاراشاي/شركس، وضمان توافقها مع حماية المواقع القيمة التي تعتبر من التراث العالمي، كما أنها طلبت خرائط ومعلومات مفصلة عن وضع الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2014 وغيرها من البنى التحتية في المواقع والمناطق المجاورة التي تتعلق بما يسمى تراث حديقة سوتشي الوطنية، ووثائق لتقييم أثر هذه المشاريع على القيم البيئيّة والإقليميّة والعالمية لهذه المواقع، وضرورة نشر هذه الوثائق للجمهور؛ بالإضافة إلى ذلك نص قرار لجنة التراث العالمي على ان تقوم روسيا بتقديم تقرير في الأول من شباط 2010 حول حالة المواقع التراثية ومركز التراث العالمي والتدابير المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة التراث العالمي والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، المنعقد في عام 2008، لكي يتسنى للجنة التأكد والاطلاع عليه في دورتها ال 34، المزمع عقدها خلال إجتماعها التّالي (http://www.unesco.org/ar/home/whc/)

ليس من المستغرب أن صمّمت الفيدرالية الروسية في هذا الوقت بالذات ومع سبق الإصرار على تقديم سوتشي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبيّة الشتوية لعام 2014 وذلك ضمن خطتها الرامية إلى التصدي للمد القومي الشركسي، وهي على ما يبدو حاولت إظهار نفسها للعالم بصورة منافية للوقائع والحقائق، لا بل عملت على تغيير معالم التراث الإنساني والمناطق الطبيعية والإعتداء على الأحياء البريّة ناهيك عن شطب وطمس الهوية الشركسية للمنطقة ومحاولة صبغها بانها روسية خالصة وبأنها لا تمت لمحيطها الإقليمي بأية صلة؛ وليس هناك طريقة أفضل من إظهار هذه الصورة إلّا من خلال منطقة سوتشي التي تعتبر رمزاً للمقاومة الوطنيّة الشركسية، وكونها آخر عاصمة لشركيسيا الحرة المستقلة، فبالرغم من افتقار سوتشي للبنية التحتية اللازمة لعقد هذه الألعاب بالإضافة إلى البيئة غير المناسبة وطبيعة الطقس والحاجة الى انفاق عشرات مليارات الدولارات من الخزينة الروسية التي كانت تشعر بالضعف والوهن نتيجة للازمة المالية العالمية آنذاك، إلّا أن موسكو أصرّت على موضوع الفوز بفرصة عقد الألعاب في سوتشي وسط  تنافس محموم، بشكل يظهر صحة الإعتقاد بأن الفيدرالية الروسية (الرسمية) حاولت فرض الأمر الواقع في سوتشي ومنطقة شمال القوقاز ومن دون حل القضايا الجوهريّة وكذلك عملت على بث الدعاية من أجل تسخيرها ضمن إطار منسّق من خلال تجاهل الحقوق الشّركسيّة وعدم الإتيان على ذكر الحقيقة الكامنة بأن الشّراكسة عاشوا في وطنهم لأكثر من ستة آلاف سنة متتالية وبأن مقابر ضحايا الإبادة الجماعيّة الشّركسيّة متناثرة في منطقة سوتشي وخصوصاً في كرسنايا بوليانا؛ وتناسي حقيقة أن ميناء سوتشي كان أحد الموانئ الرئيسيّة التي قامت القوات الروسية الغازية بتجميع الشركس بها لاقتلاعهم من وطنهم ومن ثمّ تهجيرالأغلبيّة الساحقة منهم عبر البحر الأسود بعيداً عن القوقاز. وهذا يشير إلى أن سياسة الفيدرالية الروسية لا تزال ترتكز على إيصال الشراكسة إلى حافة اليأس والقنوط وإلى طريق مسدود من أجل التسليم بالأمر الواقع والإستكانة وعدم المطالبة باسترجاع الحقوق الشّركسيّة المغتصبة.

الحقوق الشّركسيّة وارتباطها بالقانون الدولي

إن الحقوق الشّركسيّة لا تقتصر على حق عودة جزءٍ يسيرٍ من المهجّرين الشّراكسة إلى وطنهم الأم الواقع في شمال القوقاز، بل هو أبعد وأشمل من ذلك بكثير، ولا يمكن إختصار عناصر القضيّة المتعدّدة إلى الخضوع لظروف وأهواء ووعود فارغة المحتوى والتي إن أخذت على غير جديتها وسوء نيّة من يروج ويدعو لها، ستؤثّر بالتالي على حق جمعي أصيل من حقوق كافّة أفراد الأمّة الشّركسيّة بلا استثناء.

وحق العودة للوطن هو حق محفوظ لأي شعب طُرد أو هُجّر أو أُخرج من موطنه الاصلي لأي سبب كان وفي أي وقت، وتجب العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل تاريخ التّرحيل، وهذا الحق ينطبق على كل شخص سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على أحفاد وذرية أيٍ منهما مهما بلغ عددهم وأماكن تواجدهم وأمكنة ولادتهم والظروف المختلفة ومنها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. و”حق العودة حق غير قابل للتصرف، وهومستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً”. وهو “مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: ( لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده)”، وحق العودة “لا يسقط بالتقادم”، مهما طالت المدة التي حُرِم فيها المغتَصَبة أرضَهم من العودة إلىديارهم، لأنه “حق غير قابل للتصرف”. وهذا يعني  أنه من “الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان” التي لا تسقط بالتقادم أي بمرور الوقت، و”لا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع” (http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtml).

و”حق العودة أيضاً يتبع حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد. وينطبق حق العودة على كل مواطن طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك، لأن طرد اللاجئ أو مغادرته لموطنه لا يحرمه من جنسيته الأصلية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه. ولا تعني عودته أن يرجع إلي أي مكان داخل الوطن الذي هجّر منه فقط، لأن عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب سواء هو أو أبواه أو أجداده”. (http://aqsaonline.org/news.aspx?id=1076)

و”التطهير العرقي” يعطى هذا الوصف تبعا للقانون الدولي، ويعد “قانونا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويحاكم عليها كل شخص من أصغر جندي إلى أكبر رئيس قام بذلك، سواء بالأمر أو التنفيذ أو التحريض أو عدم منع وقوع الجريمة، وذلك حسب ميثاق روما عام 1998، الذي نشأت بموجبه محكمة الجرائم الدولية”. إذن “تعتبر عملية الطرد المنظم لعرق من الأعراق من دياره جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، كذلك منعهم من العودة بقتل العائدين أو تسميم آبارهم أو تدمير بيوتهم أو حرق محاصيلهم الزراعية أو بأي وسيلة أخرى سواء بالقول أو بالعمل هو جريمة حرب أيضاً”. وكل من ينفذ إحدى هذه الجرائم أو يدعو إليها أو يحرض على تنفيذها بالفعل أو القول أو يسكت عنها إذا كانت لديه سلطة، سواء بالترغيب أو الترهيب أو الإعلان أو الإغراء يكون قد اقترف جريمة حرب. و”حسب ميثاق روما، فإن استيطان (اغتصاب) مواطني الدولة المعتدية للأرض المحتلّة هو جريمة حرب أيضاً”.

ومن جهة أخري فباجتماع الحقوق الشخصية الفردية، وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عامة يصبح بذلك حق العودة حقا جماعيا أيضاً. وعليه فكل اتفاق على إسقاط  حق، غير قابل للتصرف، وباطل قانوناً، كما أنه ساقط أخلاقياً في الضمير العالمي، وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه؛ ويمكن الإعتبار مما جرى في أماكن مختلفة مثل جنوب أفريقيا في التخلص من سياسة الفصل العنصري واسترجاع الأكثرية السوداء لحقوقها، وكذلك ما حصل في تيمور الشرقية وكوسوفو وغيرها من الحالات المشابهة.

وللاجئين الحق في التعويض حسب قانون التعويض العام. فلهم الحق في التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير بيوتهم واستغلال ممتلكاتهم والإستيلاء عليها، والخسائر المعنوية الفردية مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة، والخسائر المادية الجماعية مثل مرافق ومقدرات الوطن كالطرق والجسور والموانئ والمياه والثروات الطبيعية والمعادن والأماكن المقدسة، والخسائر المعنوية الجماعية مثل فقدان الجنسيّة والهويّة والشّتات (الإغتراب) والاقتلاع من الوطن والتمييز العنصري والأرشيفات الوطنية والآثار الحضارية. ولهم أيضاً الحق في التعويض عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد السلام الإقليمي والعالمي. يمكن التذكير هنا بالتعويضات الألمانية عن ضحايا النازية (http://article.wn.com/view/WNATc9d39df5b3db883697619df27575b907/)، كما وتوجد لدى الأمم المتحدة قوانين محددة وإجراءات معروفة طبقت بنجاح بعد الحرب العالمية الثانية وفي حالات تعويض البوسنة والهرسك وكذلك في تعويض المتضررين من احتلال الكويت عام 1990.

كذلك يجب تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فرّوا من هذه المناطق منذ نشوب القتال، وهو في ذلك لا يؤكد فقط حق العودة، بل ويؤكد مفهوم أن الأمر كان تهجيرا قسرياً، ونتيجة لتداعيات القتال والاستعمار.

إن حق العودة الوارد ذكره في شرائع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة ومجمل ما جاء من قرارات دولية في هذا الإطار، يظهر بأن الحق في العودة والتعويض من الحقوق التي لا تنقضي مع مرور الوقت وبأنها من الحقوق المتّصلة اتصالا وثيقاً بالجماعات وتطالب بها أينما كانت على أساس من الشرعية والحق وبديلاً عن الظلم والاضطهاد. ويظهر أن هناك مجموعتان من الحقوق التي يمكن أن تقرر للشركس في القانون الدولي العام: أولا بصفتهم جماعات اضطروا في وقت من الأوقات للخروج (التعرض للتهجير القسري) من أراضيهم الأصلية ليقطنوا كأقليات في دول غير دولتهم الأصلية، وهنا يتقرر لهم ما يمكن ان يتقرر لأي شعب تمّ إخراجه من أرضه كما تم ذكره أعلاه، وهذا يتعلّق بمجموعة الحقوق المقررة لهم في عهدة الدولة الروسية؛ وثانياً حقوقهم كأقليات تتواجد كلٍ منها في إقليم دولة غير الدّولة الأصلية (وهذا الجزء ليس في مدار البحث هنا).

إن حق الشركس في مطالبة روسيا وتوافقاً مع التسلسل التاريخي الذي يظهر حقيقة أن الشراكسة أرغموا على ترك وطنهم الأصلي، والبحث عن مواطن بديلة، وبعيداً عن الحال الذي آلت إليه تلك المجتمعات المتفرقة، “يظهر أن القانون الدولي العام يتضمن من المرتكزات القانونية ما يمكن أن يفيد بأن للشّراكسة الحق في المطالبة بحقوقهم التاريخية التي لم ولن تسقط بالتقادم”، وهذه الحقوق كما ذكر أعلاه تنحصر في الحق بالعودة والتعويض معاً. و “لا يعتبر التعويض بديلاً عن العودة، بل هو حقٌ آخر مضاف إلى حق العودة”.

وحقوق الشركس كأقليات حتّى في وطنهم الأصلي تقتضي الإشارة إلى “عصر النهضة الأوربية الّتي شهدت اتفاقات وإعلانات تتعلق بحماية حقوق الإنسان الأساسية، ومنها ما يخص الأقليات.  وتراوحت بين إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776 إلى إعلان حقوق الإنسان في فرنسا عام 1789 ومعاهدة فينا لعام 1815 التي حرمت تجارة الرقيق، إلى معاهدة برلين عام 1878 التي عنيت بموضوع حقوق الأقليات بشكل عام”. و”هكذا توالت الإعلانات والاتفاقات مستندة إلى هذا الإعلان الذي يُعدّ الينبوع الأساسي لكافة المعاهدات التي تلته إلى  يومنا هذا، منها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام 1973 – 1978، وقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة 1981 الذي أكدت المادة السادسة منه على شمول كافة الحريات الأساسية منها حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد والعبادة والطقوس والكتابة والأعياد وإقامة الشعائر.  والحقيقة أنه يمكن اعتبار إعلان 1992 للأمم المتحدة مرجعية بحثية في تناول الحقوق الخاصة للأقليات باعتبار أنها أدرجت حقوق الأقليات في وثيقة منفصلة سعت إلى إلزام الدول بتقديم الأمن والحماية اللازمين لوجود الأقليات وحفظ هويتها وثقافتها وحقوقها الفردية والجماعية”.

(ومن أهم المعاهدات اللاحقة فيما يخص حقوق الأقليات هي معاهدة “سيفر” لعام 1920 التي نصت على الالتزام بحماية حقوق الأقليات، ومنحهم حق تقديم الشكاوى إلى المحكمة الدولية، وصولاً إلى ميلاد ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 الذي عبر عن ولادة عالم جديد مبني على الاحترام المتبادل لإرادة الشعوب ورغبتها في السلام والاستقرار.  ثم جاء بعد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.  هنا نذكر بنص المادتين 1 و 2 اللتان أكدتا على أنه “يولد جميع الناس أحراراً متساوون في الكرامة والحقوق ،،،، ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات،،،، دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي”، والتذكير أيضاً بما أكدته المادتان 7 و 18 من الإعلان نفسه .)

وكذلك إعلان الأمم المتحدة  بشأن حقوق الشعوب الأصلية الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2007. {وقد صاغت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودته وتمت مناقشته رسميا على امتداد ما يربو عن 20 عاما قبل أن تعتمده الجمعية العامة في 13 أيلول/سبتمبر 2007. وتؤكد الوثيقة حقوق الشعوب الأصلية في العيش بكرامة وفي صون مؤسساتها وثقافتها وتقاليدها وتعزيزها، وأن  تسعى إلى تحقيق تنميتها بما يتماشى مع إحتياجاتها وتطلعاتها. وتعنى هيئات الأمم المتحدة الأخرى بحقوق الشعوب الأصلية من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإتفاقية التنوع البيولوجى ( المادة 8 ي)}.

ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ

إن المتابع للقضية الشركسية يلاحظ انه توجد هناك فجوة شاسعة بين كل من “التناول السياسي والقانوني” للقضية الشركسية وعناصرها الرئيسية، فما يقره القانون (بنود قانون و/أو دستور روسيا) من جانب تحاول بعض الجهات تفريغه من محتواه من خلال سياسات الوعود والتعامل السلبي والنشاطات الثقافية المقصورة على امور فنية بحتة وأهمها إضفاء طابع إجتماعي على النشاطات والإجتماعات وتبادل الزيارات والإتصالات المختلفة الّتي يستشف منها النية المبيتة (مع سبق الإصرار) بالإيحاء للجميع للبقاء في الشّتات لما له من تداعيات ايجابية عليهم، ويبقي التنسيق بينها سواء مع السلطات التابعة للدولة الروسية في شمال القوقاز والأطراف الرسميّة بها والجمعيّة الشّركسيّة العالميّة من جهة، أو مع السلطات الروسية مباشرة من خلال سفاراتها والمراكز الثّقافيّة الروسية التابعة مباشرة لوزارة الخارجية الروسيّة من جهةٍ أخرى، لكي يتم فرض سياسة أمر واقع، تتجاهل الأمور البديهيّة من أجل طمس القضايا الجوهرية(http://www.sawasya.net/news_Details.aspx?Kind=4&News_ID=100).

ولذا لابد دائماً من الإشارة للقوانين الدولية ذات الصلة، كحد أدني لا يتم قبول ما دونهافي العمل مع كل من أراد التعامل والتحاور، بحيث لا يجوز التنازل عن الحقوق الوطنية المشروعة الثابتة، ويجب مراعاة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (http://www.un.org/arabic/events/indigenous/2008/declaration.shtml). لذلك، فالمنطق يفرض إيجاد نواة عمل لتمثل الشراكة بين الشركس في كل أماكن تواجدهم وكافة المهتمين بقضيتهم، وبين منظّمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، وذلك من أجل تفعيل القرارات والقوانين الدولية وشرح القضيّة الشّركسيّة للعالم بشكل وافي، وبما يتلائم مع حق العودة غير المشروط والتعويض وحق تقرير المصير، بلا مزايدات من أي طرف كان، والعمل على رفض كل ما يتمخض عنه إمكانية التنازل عن أي حق من حقوق الشراكسة. بالإضافة إلى ذلك، يجب الإهتمام بنشر المعرفة والمعلومات الموثّقة التي تتتعلق بالقضية الشركسية لأبناء الأمة الشّركسيّة ليكونوا على دراية بما حدث وما سيحدث، ويجب إدامة الإتصال والتواصل على الدوام من أجل ذلك الغرض باستعمال تكنولوجيا الإتصالات العصريّة (http://www.zowaa.org/Arabic/articles/art%20180512-2.htm).

ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1917ﻡ 

ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﻋﺎﻡ  1917ﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺸﻌﺏ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1917ﻡ، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻭﻟﻴﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻴﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﻗﻬﺭ ﻭﻅﻠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺭﻭﺴﻴﺎ (ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ، 18 : 1917) و (ﻋﻤﺎﺩ،2002: 27). وعلى هذا الأساس طبق حق تقرير المصير على الشعوب التي كانت تعيش تحت حكم القياصرة، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺸﻌﻭﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﻠﻁﻴﻕ “ﺇﺴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻭﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ ﻭﻻﺘﻔﻴﺎ ﻭﺸﻌﺏ ﺃوﻜﺭﺍﻨﻴﺎ”، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ 62% ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ (ﺴﻌﺩ ﺍﷲ،38 :1986). ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﻁﺒﻘﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﻤﺒﺩﺃءاً ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻷﻱ ﺘﺴﻭﻴﻪ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (http://www.ancme.net/studies/15).

لغة وثقافة الشّراكسة

تعتبر اللغة من المكونات الرّئيسيّة للهويّة القوميّة ومن العناصر الأساسيّة للثّقافة لأي شعب أو أمّة. وعليه فإنه يجب إلقاء نظرة للإطّلاع على ما آل إليه وضع اللغة الأديغيّة وهي لغة الشّراكسة، والّتي تبدو وكأنها في طريقها إلى الإندثار، بسبب عدم وجود برامج أو جهود مؤسسية جدية لوقف الإنحدار الّذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إنقراض اللغة، والقضاء عليها قضاءاً مبرماً، وذلك لأن ما نسبته 90% من تعداد الأمّة الشّركسيّة يقيم في  ديار الشّتات ولا تستعمل لغة الأم إلا على نطاق ضيق جداً، وهناك ما نسبته 10% فقط من التعداد الكلي يقيم في الوطن في شمال القوقاز في ستة مناطق (جيوب) منها ثلاث جمهوريات ذات حكم ذاتي، إلا أن اللغة الأديغيّة ليست في مستوى يضعها في مستوى لغة رئيسية سواء في الدراسة أو التعاملات الرسميّة، حيث أن اللغة الروسية هي اللغة الرسمية والتي يجب استعمالها حسب القانون الساري في كل مجالات الحياة.

وتنص المادة الأولى من إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن حقوق اﻷشخاص اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ أﻗﻠﻴﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ أو إﺛﻨﻴﺔ وإﻟﻰ أﻗﻠﻴﺎت دينيّة وﻟﻐﻮيّة: “ﻋﻠﻰ اﻟﺪول أن ﺗﻘﻮم، كل ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، بحماية وجود اﻷﻗﻠﻴﺎت وهويتها اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو الإثنيّة، وهويتها اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ والدينية واﻟﻠﻐﻮية، وﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻌﺰيز هذه اﻟﻬﻮية” (http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesar.pdf).

و”وجود بيئة لغوية وثقافية آمنة هو جوهري لإنماء شخصية الفرد، ولا ريب أن هذه البيئة تكون متاحة في العادة للأشخاص المنتمين للأغلبية أكثر منه للأشخاص المنتمين إلى أقليات وهكذا لا يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز كافيا وحده لضمان تمتع الأقليات وأفرادها بالمستوى ذاته والمتاح للأغلبية وأفرادها.. وتقوم الحاجة إلى الاعتراف للأقليات بمعاملة تفضيلية تكفل لها الحفاظ على السمات والخصوصيات العديدة ومنها اللغة وتكون الدول التي تهمها موضوع الأقليات ملزمة باتخاذ التدابير الايجابية الكفيلة بتوفير بيئة آمنة ومشجعة للأقليات لإنماء لغاتها وتطوير سماتها وهويتها الخاصة”. لقد عكس الميثاق الأوربي في ديباجته حقيقة أن حماية اللغات الإقليمية أو لغات الأقليات في أوروبا يسهم في الحفاظ على الثروة الثقافية وإنمائها”، وهي في المحصّلة إثراءاً للتراث الإنساني (http://www.hrea.org/index.php?doc_id=367).

(وينظر الدارسون والمختصون بالقانون الدولي وحقوق الإنسان إلى اللغة وحمايتها على أساس أن حماية الحقوق اللغوية للأقليات يتمثل في ضمان أن الأفراد جميعهم يتمتعون ببيئة لغوية آمنة ومشجعة.. أما المقاربة الثانية فيمكن وصفها بأنها مقاربة بيئية لأنها تنظر إلى التنوع الثقافي كقيمة في حد ذاتها، وانه كالتنوع البيولوجي بحاجة إلى الحماية لما ينطوي عليه من قيمة ذاتية يتعين الحفاظ عليها. ولا يظهر أن هذه المقاربة تقدم شيئا للاعتراف بحقوق لغوية كحقوق للإنسان وذلك لأنها لا تربط هذه الحقوق بالشخص بل بالمطلق أي باللغة ذاتها.)

و”قد تضمن الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات تعريفا وظيفيا للغة الأقلية أو للغة الإقليمية حيث نصت المادة الأولى على أن اللغات الإقليمية أو لغات الأقليات تعني اللغات المستخدمة تقليديا فوق إقليم معين من الأقاليم الخاضعة للدولة من جانب مواطنيها الذين يشكلون مجموعة اقل عددا من بقية السكان.. وتختلف عن اللغة / اللغات الرسمية لهذه الدولة .. ويلاحظ في هذا الشأن أن الميثاق يشير إلى وجود إقليم داخل الدولة وهو منطقة جغرافية تشكل هذه اللغة أسلوب التعبير لعدد من الأشخاص داخلها مما يبرر اتخاذ تدابير مختلفة للحماية وهي تلك المنصوص عليها في الميثاق”.

(http://www.alwatan.com/graphics/2003/02feb/23.2/heads/ct6.htm)

————————————————————-

مواقع مرجعية

http://www.al-kawthar.com/manteq/lesson1.htm

http://www.icrc.org/ara/war-and-law/index.jsp

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law

http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/world_heritage_committee_to_meet_in_seville_to_inscribe_new_sites_on_unescos_world_heritage_list

http://www.unesco.org/ar/home/whc

http://www.ens-newswire.com/ens/oct2010/2010-10-14-insgaz.html

http://www.plands.org/arabic/speechs/001.html

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=21164

http://aqsaonline.org/le_3.php?id=1076&baab=7&kesm=18

http://article.wn.com/view/WNATc9d39df5b3db883697619df27575b907

http://arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci-palestine.org/files/al-hd_al-dwly_al-khas_balhqwq_al-mdnyh_walsyasyh.pdf

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtml

———————————————————–

ملاحق

1) إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

2) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

3) مكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية

4) مكافحة التمييز العنصري

5) ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ

1)     إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

ما هو إعلان حقوق الشعوب الأصلية؟

الإعلان بيان شامل يتناول حقوق الإنسان بالنسبة للشعوب الأصلية. وقد صاغت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودته وتمت مناقشته رسميا على امتداد ما يربو عن 20 عاما قبل أن تعتمده الجمعية العامة في 13 أيلول/سبتمبر 2007. وتؤكد الوثيقة حقوق الشعوب الأصلية في العيش بكرامة وفي صون مؤسساتها وثقافتها وتقاليدها وتعزيزها، وأن  تسعى إلى تحقيق تنميتها بما يتماشى مع إحتياجاتها وتطلعاتها. وتعنى هيئات الأمم المتحدة الأخرى بحقوق الشعوب الأصلية من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإتفاقية التنوع البيولوجى ( المادة 8 ي)

ما هي الحقوق التى يضمنها الإعلان؟

يتناول الإعلان الحقوق الفردية والجماعية على حد سواء، والحقوق والهوية الثقافيتين، والحق في التعلم والصحة والعمالة واللغة، وغيرها. وهو ينص على أن للشعوب الأصلية، جماعات وأفرادا، الحق في التمتع الكامل، بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر القوانين الدولية لحقوق الإنسان. والشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع بقية الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يكونوا بمأمن من أى شكل من أشكال التمييز، عند ممارسة حقوقهم، لا سيما تلك التي تقوم على أصلهم أو هويتهم. وتتمتع الشعوب الأصلية بحق تقرير المصير. ويخولها هذا الحق حرية تقرير وضعها السياسي والسعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولها الحق في صون مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المميزة وتقويتها، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحقوقها في المشاركة الكاملة- إذا ما اختارت ذلك – في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.

كيف اُعتمد الإعلان؟

اعتمدت غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان في نيويورك في 13 أيلول/سبتمبر2007، حيث صوت 144 بلدا لصالحه، و4 ضده، وامتنع 11 بلدا عن التصويت .

أضواء على الإعلان

تتناول سبع عشرة مادة من الست والأربعين للإعلان الثقافة الأصلية وكيفية حمايتها والنهوض بها، باحترام المساهمة المباشرة للشعوب الأصلية في صنع القرار، وإتاحة الموارد اللازمة من قبيل تلك الخاصة بالتعليم باللغات الأصلية وغير ذلك من المجالات.

تتناول خمس عشرة مادة، من المواد الست والأربعين للإعلان، مشاركة الشعوب الأصلية في كافة القرارات التى تؤثر في حياتها، بما في ذلك المشاركة المجدية في سياسة ديمقراطية.

يؤكد الإعلان حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير والإعتراف بحقوقها في سبل العيش وفي الأراضي والمناطق والموارد.

يعترف الإعلان بأن للشعوب الأصلية التي حرمت من سبل العيش والتنمية الحق في الحصول على التعويض المناسب والعادل.

يحرم الإعلان، بصفة أساسية، التمييز ضد الشعوب الأصلية، ويعزز مشاركتها الكاملة والفعالة في جميع الأمور التى تهمها. فضلا عن حقها في أن تبقى متميزة و أن تسعى إلى تحقيق رؤاها الخاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ما هي أهمية الإعلان؟

تقتضى كثير من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان مقاربات جديدة لقضايا عالمية، مثل التنمية، واللامركزية، والديمقراطية متعددة الثقافات. وحتى تحقق الإحترام الكامل للتنوع ستحتاج البلدان إلى اعتماد مقاربات تشاركية إزاء قضايا الشعوب الأصلية والتى تتطلب إجراء مشاورات فعالة وبناء شراكات مع الشعوب الأصلية.

http://www.un.org/arabic/events/indigenous/2008/declaration.shtml

2)     اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

إن الأطراف المتعاقدة،إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

 صادقت الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

 وتعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.

ويعاقب علي الأفعال التالية:

(أ) الإبادة الجماعية، (ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية، (ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية، (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

ويعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.

وفي الرابط التالي يمكن الرجوع الى نص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تتألف من تسعة عشرة مادّة.

http://www.preventgenocide.org/ab/1948/

3)     مكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية

يقدر عدد السكان الأصليين في العالم بحوالي 370 مليون فرد يعيشون في أكثر من 70 بلدا ويشكلون أكثر من 5000 شعب متميز. ورغم أن الشعوب الأصلية تمثل 5% فقط من سكان العالم، فإنهم يمثلون 15% من أفقر سكان العالم . وتواجه الشعوب الأصلية كثيرا من التحديات وتُنتهك حقوقها الإنسانية مرارا: إذ يحرمون من السيطرة على تنميتهم استنادا إلى قيمهم وحاجاتهم وأولياتهم؛ وهم مبخوسو التمثيل سياسيا ويفتقدون إلى النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات. وكثيرا ما يتم تهميشهم عندما يتعلق الأمر بمشاريع تؤثر على أراضيهم، ويقعون ضحايا للإخلاء القسري نتيجة لمشاريع من قبيل استغلال الموارد الطبيعية.

وقد أبرزت الأمم المتحدة مشكلة التمييز ضد الشعوب الأصلية منذ العقد الأول لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في 1973- 1982. وفي عام 1982، بلور فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين حاجات وطموحات الشعوب الأصلية في مشروع إعلان عن حقوق الشعوب الأصلية. وأفضى ذلك إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التاريخي في أيلول/ سبتمبر 2007 لإعلان حقوق الشعوب الأصلية وقد أصبح الإعلان بسرعة أداة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية.

وقد أوضحت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري أن التمييز ضد الشعوب الأصلية يعتبر تمييزا عنصريا.

أنشطة الأمم المتحدة

أنشأت الأمم المتحدة آليات شتى لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية ساهمت في مكافحة التمييز ضدهم:

  • المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية الذي أنشئ لتقديم المشورة إلى الأمم المتحدة ولكي يعمل بوجه خاص على استثارة الوعي والنهوض بتنسيق الأنشطة في هذا الميدان.
  • المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية والذي أنيط به جميع وطلب وتلقي وتبادل المعلومات عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان الخاصة بهم.
  • آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية لتزويد مجلس حقوق الإنسان بالمشورة والخبرة المواضيعية عن حقوق الشعوب الأصلية.

ووحدة الشعوب الأصلية والأقليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناط بها بوجه خاص الارتقاء بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك مكافحة التمييز. وتقوم الوحدة ببناء القدرة الوطنية، بما في ذلك ما يتم من خلال برامج التدريب للنشطاء الأصليين؛ وإجراء البحوث والتحليل؛ ودعم آلية الخبراء والمقرر الخاص؛ والاشتراك مع المجتمع الأوسع في تشكيل الشراكات، واستثارة الوعي بشأن الإعلان وغيره من المعايير الرئيسية، وتعبئة الدعم لتدابير مكافحة التمييز من خلال التشريعات والسياسات والبرامج. كما أنها توفر الدعم لوجود المفوضية على أرض الواقع ولفرق الأمم المتحدة القطرية فيما تبذله من جهود لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والقضاء على التمييز ضدهم.

http://www.ohchr.org/ar/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_indigenous.aspx

4)     مكافحة التمييز العنصري

يحدث التمييز العنصري والإثني يوميا، فيعيق تقدم الملايين من الناس في كافة أنحاء العالم. وبدءا من حرمان الأفراد من مبادئ المساواة وعدم التمييز الأساسية إلى تغذية الكراهية الإثنية التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية، تعمل العنصرية والتعصب على تدمير حياة المجتمعات. ويعتبر النضال ضد العنصرية مسألة تتصف بالأولوية للمجتمع الدولي، ويكمن في جوهر عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لقد كانت الأمم المتحدة معنية بهذه القضية منذ تأسيسها، وحظر التمييز العنصري مذخور في جميع الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وتلقي هذه الصكوك بالتزامات على عاتق الدول وتكلفها باستئصال شأفة التمييز في النطاقات العامة والخاصة. كما أن مبدأ المساواة يتطلب من الدول أن تعتمد تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تسبب التمييز العنصري أو تساعد على استدامته.

وفي عام 2001، أصدر المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية أكثر البرامج موثوقية وشمولا لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب: إعلان وبرنامج عمل ديربان. وفي نيسان/ ابريل 2009، فحص مؤتمر استعراض ديربان ما تحقق من تقدم عالمي للتغلب على العنصرية وخلص إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله في هذا الصدد. وما من شك في أن أكبر إنجازات المؤتمر تمثل في الالتزام الدولي المتجدد بجدول أعمال مناهض للعنصرية.

أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  • تدعم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD). وتشرف اللجنة على تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز.
  • تدعم المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. المقرر الخاص، هو خبير مستقل، ينشر التقارير السنوية المتعلقة بالعنصرية وينقل النداءات العاجلة والمعلومات إلى الدول بشأن حالات العنصرية والتمييز العصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب.، والاضطلاع بزيارات قطرية لتقصي الحقائق.
  • تساعد الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات. ويتعاون الخبير المستقل، تسليما منه بأن الأقليات في جميع أقاليم العالم لا تزال تواجه تمييزا وعنصرية جسيمين، مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، مثل منتدى الأقليات، لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها الأقليات.
  • تدعم فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي الذي بلور اقتراحات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للقضاء على التمييز العصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.
  • تعمل، من خلال وحدة مكافحة العنصرية، على تعزيز النضال ضد العنصرية والتعصب. وتقوم الوحدة ببناء القدرات الوطنية على القضاء على العنصرية من خلال الخدمات الاستشارية، والاضطلاع بالبحوث والتحليل بشأن العنصرية، وخدمة الآليات الحكومية الدولية وآليات الخبراء التي تعالج أحوال الجماعات التي راحت ضحية للعنصرية، والانخراط مع المجتمع الأوسع في تشكيل الشراكات، واستثارة الوعي وتعبئة الدعم للتدابير المناهضة للعنصرية، مثل التشريعات والسياسات والبرامج.

http://www.ohchr.org/ar/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_racial.aspx

5)     ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ

ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ

ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺩﺍﻤﺒﺭﺘﻭﻥ ﺃﻭﻜﺱ، ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ/ “ﻤﻭﻟﻭﺘﻭﻑ” ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ (ﻋﺭﻓﺔ، 157 :1993) ، ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺘﻴﻥ ، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻏﻤﻭﻀﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻟﻡ ﻴﻨﻪ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺤﻭل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﺒل ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻤﻭﻀﺎ ﺁﺨﺭ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﻋﻤﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ Brownlie,1973,pp.575-577) 421)  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل / ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 1950ﻡ ﻭَﻀﻊ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻓﻰ 5 ﺸﺒﺎﻁ /ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻋﺎﻡ 1952ﻡ، ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 545 (ﺴﻌﺩﺍﷲ،132 :1986)، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻜﻔل ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ  Higgins,pp.71-92) 637)، ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ، وعلى ﻜل ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ .(ﻋﻤﺭ،139 :1989). ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﺞ ﻋﺎﻡ 1955ﻡ :  ﻋُﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﺎﻡ 1955ﻡ ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺒﺩﺃً ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻟﺩﻭل ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻗﺎﺭﺓ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻜﺭﺍ ، ﺴﻨﺔ ﻋﺎﻡ 1958ﻡ ، ﻭﻓﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻤﻨﺭﻭﻓﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1959ﻡ ، ﻭﻓﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﺩﻴﺱ ﺃﺒﺎﺒﺎ ﻋﺎﻡ 1960ﻡ (ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ، ﺒﺩﻭﻥ:225).

ﺃﻫﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ:

ﺍﺸﺘﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 1514 (ﺩ_15) ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ 1960ﻡ ، ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ :” ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ” (ﺒﻥ ﻁﻼل،88 :1981) ﻭﻴُﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺘﺼﻔﻴﺘﻪ.

ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ:

“ﻤﻥ ﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ” (ﺃﺒﻭﺍﻟﻨﺼﺭ،376 :2000)، ﻭﻗﺩ ﺼﻭﺘﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﺴﻌﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺘﺴﻊ ﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ (ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ، ﺒﺩﻭﻥ: 226)، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻴﻕ ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ المستعمرة الحق في أن تختار نظامها السياسي  ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻬﺭ ﺃﻭ ﻀﻐﻁ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴﺔ ﺫﺭﺍﺌﻊ ﻟﺤﺠﺏ ﺃﻭ ﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴُﻌﺩ ﺇﻨﻜﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﻨﺎﻗﺽ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ.  ﻭﻫﺫﺍ ﻴُﻌﺩ ﺇﻨﻜﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﻨﺎﻗﺽ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ.

ﻭﻓﻰ 24 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ/  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 1970ﻡ، ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 2625(ﺍﻟﺭﺍﺒﻲ ، 12 :2006)، ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ: “ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ” (ﺒﻥ ﻁﻼل، 1981: 86)

ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺩﻟﻴﻼً ﻭﺍﻀﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ.

ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل /ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 1971ﻡ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 2787، ﻭﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 2955 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 12 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل / ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 1972ﻡ ، ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ (ﻤﺠﻠﺔ ﺼﺎﻤﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،1999: 175).

ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻀل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ( ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ،256 :1981).

ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ( ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ،256 :1981).

ﻭﻓﻰ 30 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ/ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 1973ﻡ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 3070، ﻭﻓﻴﻪ ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺘل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ (ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ 256 :1981).

ﻭﻓﻰ 14 ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل / ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 1974ﻡ ، ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 3314، ﻭﻓﻰ 17 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ /ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﺎﻡ 1977ﻡ ، ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺘﻪ (ﺍﻟﻘﺭﺍﻋﻴﻥ، 21 :1983).

ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ:

ﻋُﻘﺩ ﻓﻲ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺁﺏ/ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﻋﺎﻡ 1975ﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﹰ ، ﺤﻀﺭﺘﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺜﻼﺙ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻨﻭﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ؛ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﻀﻐﻁ ﺨﺎﺭﺠﻲ (Alkis,1983 :575,577).

ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻴﻨﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ 1993ﻡ:

ﻋُﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1993ﻡ ﻓﻲ ﻓﻴﻨﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

1- ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ.

2- ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻴُﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.

3- ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ.

4- ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ.(ﺍﻟﺭﻤﻼﻭﻱ، 2007: 14)

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ” ﻓﻴﻨﺎ” ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﹰ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ المنطق؛ ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﻗﻬﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻁ ﺃﺠﻨﺒﻲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ؛ ﻷﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻴﻌﻨﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ .

ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻀل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺤﻪ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة

 

إن الدول الأطراف في هذا العهد، 

إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، 

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، 

قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول 

المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. 

3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: 

(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،

(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4 

1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.

3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5 

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.

2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث

المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 8 

1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،

(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،

(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الإلزامي”

“1” الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،

“2” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،

“3” أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،

“4” أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 9 

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10 

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،

(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.

3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11 

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12 

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة 13 

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة 14 

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:

(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،

(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15 

1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.

2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16 

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17 

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 18 

1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19 

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20 

1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21 

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22 

1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23

1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.

4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 24 

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.

3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،

(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26 

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27 

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

الجزء الرابع 

المادة 28 

1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة”). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.

2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.

3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 29 

1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد. 

2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.

3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30 

1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.

2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.

3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.

4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 31 

1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.

2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 32 

1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.

2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد. 

المادة 33 

‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.

2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.

3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35 

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

المادة 36 

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37 

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.

2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.

3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38 

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39 

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.

2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: 

(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،

(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك: 

(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،

(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 41 

1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة: 

(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،

(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،

(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،

(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،

(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،

(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.

(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،

(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب): 

“1” فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

“2” وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.

ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 42 

1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم “الهيئة”) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،

(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.

2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41. 

3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.

4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.

5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.

6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع. 

7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين: 

(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،

(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،

(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،

(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.

8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.

9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

المادة 43 

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 

المادة 44 

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها. 

المادة 45 

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس 

المادة 46 

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47 

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء السادس 

المادة 48 

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.

2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49 

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50 

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51 

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52 

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.

المادة 53 

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

_______________________

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 28.

Share Button